باب 4 لزوم كون الحجّ من الحلال
( 5297 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حجّ ولا في عمرة » .
( أمالي الصدوق : المجلس 68 ، الحديث 4 )
تقدّم إسناده في الباب الخامس من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة .
( 5298 ) ( 2 ) - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال :
أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان الأزدي قال : حدّثنا أبو علي محمّد بن أحمد بن زكريّا قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الحنّاط ، عن أبيه أنّه قال :
ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه ذكر عنده رجل ، فقال : « إنّ الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حجّ ، ولا عمرة ، ولا صلة رحم ، حتّى أنّه يفسد فيه الفرج » .
( أمالي الطوسي : المجلس 37 ، الحديث 26 )
هامش
( 1 * ) - تقدّم تخريجه في كتاب الزكاة .