باب 6 تكفين الميّت
( 4444 ) 1 - أبو جعفر الصدوق بإسناد يأتي في باب الصلاة على الميّت عن عبد اللّه بن عبّاس ( في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أنّ عليّا عليه السّلام لمّا أخبر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بوفاتها ) قال : فبكى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثمّ قال : « رحم اللّه امّك يا عليّ ، أما إنّها إن كانت لك أمّا فقد كانت لي أمّا ، خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين ، فكفّنها فيهما ، ومر النساء فليحسنّ غسلها ، ولا تخرجها حتّى أجيء فألي أمرها » الحديث .
( أمالي الصدوق : المجلس 51 ، الحديث 14 )
تقدّم تمامه في باب أحوال والدي أمير المؤمنين عليه السّلام من كتاب الإمامة « 1 » .
( 4445 ) « 2 * » - حدّثنا جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي رضى اللّه عنه قال : حدّثني جدّي الحسن بن عليّ ، عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أعدّ الرجل كفنه ، كان مأجورا كلّما نظر إليه » .
( أمالي الصدوق : المجلس 53 ، الحديث 4 )
( 4446 ) « 3 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد ، قال :
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 4 ص 26 - 29 ح 2 .
( 2 * ) - ورواه الكليني في الكافي : 3 : 253 كتاب الجنائز باب النوادر ح 9 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه » .
وأورده الفتّال في المجلس 91 من روضة الواعظين : ص 489 .
( 3 * ) - لاحظ تخريجه في ج 7 : ص 308 - 309 باب 2 من أبواب الزيّ والتجمّل من كتاب -