باب 10 الحلف بالقرآن ، والنهي عن الحلف بغير اللّه
( 4799 ) 1 - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه ، وقال : من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شيء . ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه ، وقال :
من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكلّ آية منها يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر » الحديث .
( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 )
تقدّم إسناده في الباب الأوّل من كتاب الطهارة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي .