تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترتيب الأمالي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بن يوسف بن إبراهيم قال : حدّثنا محمّد بن زياد ، عن أبي أيّوب الخزّاز : عن محمّد بن عبدة النيسابوري قال : قلت لأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام : إنّ النّاس يروون عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « انّ في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيب له » ؟ قال : « نعم » . قلت : متى هي ، جعلت فداك ؟ قال : « ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي منه » . قلت له : أهي ليلة من الليالي معلومة ، أو كلّ ليلة ؟ قال : « بل كلّ ليلة » . ( أمالي الطوسي : المجلس 5 ، الحديث 59 )
هامش
- وقريبا منه رواه الكليني في الكافي : 2 : 478 كتاب الدعاء باب الأوقات والحالات الّتي ترجى فيها الإجابة : ح 10 عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثمّ يصلّي ويدعو اللّه عزّ وجلّ فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة » . قلت : أصلحك اللّه ، وأيّ ساعة هي من الليل ؟ قال : « إذا مضى نصف الليل وهي السدس الأوّل من أوّل النصف » . ورواه أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب : 2 : 117 / 441 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، إلّا أنّ فيه : « إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي » .