( 4372 ) « 2 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو الحسن محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد قال : أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد اللّه الدقّاق ابن السمّاك قال :
حدّثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا عبد الرحمان بن علقمة المروزي قال : حدّثنا عبد اللّه بن المبارك قال : أخبرنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد :
عن أبي هريرة : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان إذا توضّأ بدأ بميامنه » .
( أمالي الطوسي : المجلس 13 ، الحديث 96 )
( 4373 ) « 3 * » - أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، عن هارون بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمر قال : حدّثنا محمّد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّا أهل بيت لا نمسح على أخفافنا » .
( أمالي الطوسي : المجلس 33 ، الحديث 4 )
هامش
( 2 * ) - ورواه ابن النجّار كما عنه الهندي في كنز العمّال : 9 : 453 / 26932 .
ونحوه رواه ابن ماجة في سننه : 1 : 141 / 402 كتاب الطهارة باب التيمّن في الوضوء ( 42 ) بإسناده عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا توضّأ تم فابدأوا بميامنكم » .
( 3 * ) - لاحظ الوسائل : 1 : 457 كتاب الطهارة : أبواب الوضوء ، باب عدم جواز المسح على الخفّين .