باب 4 آداب الخلاء
( 4362 ) 1 - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه قال :
حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الامّة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ( إلى أن قال : ) وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت - » « 1 » .
( أمالي الصدوق : المجلس 50 ، الحديث 3 )
تقدّم تمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 2 » .
( 4363 ) 2 - وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في مناهيه ) قال :
« ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق » « 3 » .
وفيه : « ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنّه يكون منه ذهاب العقل » .
هامش
( 1 ) قال العلّامة المجلسي في البحار : 80 : 169 : في القاموس : ينع الثمر - كمنع وضرب - ينعا وينعا وينوعا بضمّهما : حان قطافه ، كأينع ، واليانع : الأحمر ، والثمر الناضج كالينيع انتهى .
ونسبة الإيناع إلى الشجرة على المجاز ، أي أينعت ثمرتها ، أو شبّه عليه السّلام أثمار الشجرة بإيناع الثمرة ، ولعلّ التفسير مبني على الثاني ، لكن لا يعلم كونه من المعصوم ، إذ يمكن أن يكون من الرواة .
( 2 ) تقدّم في ج 7 ص 509 - 510 ح 1 .
( 3 ) قال ابن الأثير في النهاية : فيه : « نهى عن الصلاة في قارعة الطريق » هي وسطه ، وقيل :
أعلاه ، والمراد هاهنا نفس الطريق ووجهه .