حنان بن سدير :
عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر الباقر عليه السّلام : هل يجزي الولد والده ؟
فقال : « ليس له جزاء إلّا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه » .
( أمالي الصدوق : المجلس 70 ، الحديث 9 )
( 3647 ) « 8 * » - حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسن بن الحسين بن أبان ، عن محمّد بن أورمة ، عن عمرو بن عثمان الخزّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي :
عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السّلام قال : « قال موسى بن عمران : يا ربّ أوصني . قال : أوصيك بي .
فقال : يا ربّ أوصني . قال : أوصيك بي - ثلاثا - .
قال : يا ربّ أوصني . قال : أوصيك بامّك .
قال : يا ربّ أوصني . قال : أوصيك بامّك .
قال : يا ربّ أوصني . قال : أوصيك بابيك » .
قال : « فكان يقال لأجل ذلك إنّ للامّ ثلثي البرّ ، وللأب الثلث » .
( أمالي الصدوق : المجلس 77 ، الحديث 5 )
هامش
( 8 * ) - وأورده الفتّال في المجلس 55 من روضة الواعظين : ص 368 .
وروى نحوه الكليني في الكافي : 2 : 159 كتاب الإيمان والكفر : باب البرّ بالوالدين ح 9 ، والحسين بن سعيد الأهوازي في بعض كتبه كما عنه المجلسي في البحار : 74 : 83 ح 92 بإسنادهما عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « جاء رجل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه من أبرّ ؟ قال : امّك . قال : ثمّ من ؟ قال : امّك . قال : ثمّ من ؟ قال : امّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أباك » .
ولاحظ أيضا الكافي : ج 2 ص 162 ح 17 .