باب 2 في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام
( 2201 ) 1 - أبو جعفر الصدوق قال : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة :
عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « جاء أعرابي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فادّعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : يا أعرابي ، ألم تستوف منّي ذلك ؟
فقال : لا .
فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : إنّي قد أوفيتك .
قال الأعرابي : قد رضيت برجل يحكم بيني وبينك .
فقام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله معه ، فتحاكما إلى رجل من قريش ، فقال الرجل للأعرابيّ : ما تدّعي على رسول اللّه ؟
قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه .
فقال : ما تقول يا رسول اللّه ؟
فقال : قد أوفيته .
فقال القرشي : قد أقررت له يا رسول اللّه بحقّه ، فإمّا أن تقيم شاهدين يشهدان بأنّك قد أوفيته ، وإمّا أن توفيه السبعين الّتي يدّعيها عليك !
فقام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مغضبا يجرّ رداءه وقال : واللّه لأقصدنّ من يحكم بيننا بحكم اللّه تعالى ذكره ، فتحاكم معه إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، فقال للأعرابي :
ما تدّعي على رسول اللّه ؟
قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه .
فقال : ما تقول يا رسول اللّه ؟
فقال : قد أوفيته .
فقال : يا أعرابيّ ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : قد أوفيتك ، فهل صدق ؟
قال : لا ، ما أوفاني !