الثالثة : تستحب الغسل لخمسين :
للجمعة ، ويعجل الخميس لخائف الفوت ، ويقضي السبت ،
وفرادى شهر رمضان ( 2 ) ، وآكده تسع عشر ، واحد ( 3 ) وعشرين ، وثلاثة
وعشرين ، وبعدها ( 4 ) أو له ، ونصفه ، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين ، وليلة
الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير
والمباهلة ، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح ، والدحو ( 5 ) والتروية ( 6 )
وعرفة والنيروز ( 7 ) ، والإحرام والطواف ، وزيارة أحد المعصومين ، وترك
الكسوف المستوعب عمدا ، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا ( 8 ) بعد
ثلاثة ، وللتوبة مطلقا ( 9 ) ، وقيد المفيد بالكبائر ( 10 ) وللحاجة ، والاستخارة ،
والمولود ، ودخول الحرمين ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو
هامش
1 أي في يوم الخميس .
2 أي يستحب غسل كل ليلة فرد من شهر رمضان .
3 وإحدى " ب " .
4 غسل " ب " .
5 لغة : البسط والمراد البسط الأرض من تحت الكعبة وهو يوم خامس عشر من ذي القعدة .
6 ثامن ذي الحجة .
7 أول يوم دخول الشمس في برج الحمل .
8 احتراز عما لم يكن السعي عمدا ، فإن الغسل ليس مستحبا .
9 أي سواء كان عن كفر أو عن ذنب ، أو صغير أو كبير .
10 تهذيب الأحكام 1 : 115
11 المراد نفس مكة والمدينة لا حرمهما .
12 سواء كان للزيارة أو غيرها .