وخصوصا الليلة ، وفي الحرم ( 1 ) ، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة ،
وصلاة المرأة في دارها ، وأفضلها البيت ، وأفضله ( 2 ) المخدع ( 3 ) ، والصفة لها
أفضل من الصحن ، وهو من السطح المحجر ( 4 ) ، وهو من غيره ، وطهارة
المصلي أجمع ( 5 ) ، وصلاة راكب السفينة على الجدد ( 6 ) مع تمكنه فيها ،
والسترة ( 7 ) ولو قدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة ( 8 ) ولو معترضة ، أو
كومة تراب أو خط أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه ، والدنو من السترة
بمربض عنز ، أو مربض فرس ، وستره الإمام للمأموم ، ودرأ المار بين
يديه .
وروى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام :
أنه لو مر قبل التوجه ( 9 ) أعاد التكبير ( 10 ) .
ورش البيعة ، والكنيسة ، وبيت المجوسي ( 11 ) ، لمريد الصلاة فيها ،
ومساواة المسجد للموقف ، أو خفضه باليسير ، وبعد المرأة والخنثى عن
الرجل بعشر أذرع ، أو مع حائل ، وكذا المرأة عن الخنثى ،
هامش
1 ) أي يستحب أن يصلي الفريضة في حرم الكعبة .
2 ) وأفضلها " ب "
3 ) بيت صغير في داخل الدار تسمى الخزانة .
4 ) أي المبنى حوله حائط ونحوه ، فيمنع من رؤية من على السطح
5 ) أي سبع مساجده
6 ) يعني يستحب أن يصلي راكب السفينة صلاته في ساحل البحر من الأرض لو قدر أن يخرج عنها ويصلي فيها
7 ) يعني يستحب أن يجعل المصلي حائلا بينه وبين من يمر بالطريق .
8 ) أو بالحجر أو بالعنزة " ب " هي العصا الذي في تحته شئ من الحديد
9 ) أي وجهت وجهي للذي فطر .
10 ) قال الشهيد الثاني الراوي مجهول الفوائد الملية / 51
11 ) المجوس " ب "