* إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190 ج 2
* إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190 ج 2
* إذا أتى بهيمة ولم ينزل فعليه القضاء بلا خلاف 190 ج 2
* إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190 ج 2
* إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الوطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 ج 2
* إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله 191 ج 2
* الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء 191 ج 2
* تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ 191 ج 2
* إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191 ج 2
* إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191 ج 2
* إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه أو نام يوما أو أياما كان صومه صحيحا 192 ج 2
* إذا أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه 192 ج 2
* إذا نوى ليلا وأغمي عليه أو جن حتى ذهب اليوم صح صومه 192 ج 2
* كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وعلى من صامه القضاء 192 ج 2
* القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192 ج 2
* إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه 192 ج 2
* إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه 193 ج 2
* الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 193 ج 2
* إذا نوى الصبي الصوم من أوله وبلغ في أثنائه وجب عليه الإمساك 193 ج 2
* لا يصح صوم المريض وإن نوى 193 ج 2
* المسافر إذا نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به 193 ج 2
* إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الإفطار 193 ج 2
* فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193 ج 2
* يثبت هلال شوال وبقية الشهور بشهادة عدلين ولا يثبت بأقل من ذلك 193 ج 2
* إذا قامت البينة بعد الزوال على رؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان 194 ج 2
* إذا فاته صوم رمضان لعذر فعليه قضاؤه ما بين رمضان الذي تركه والذي بعده 194 ج 2
* إذا أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته 194 ج 2
* إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 99
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩٩