* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186 ج 2
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186 ج 2
* إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل 186 ج 2
* إذا شك في طلوع الفجر وأكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء 186 ج 2
* إذا شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء 186 ج 2
* إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186 ج 2
* من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186 ج 2
* إذا تناول بمقدار ما يخرج من بين الأسنان أفطر بلا خلاف 187 ج 2
* فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187 ج 2
* إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر 187 ج 2
* إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187 ج 2
* إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه 187 ج 2
* إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان قبل الزوال أنه من شهر رمضان جدد النية وصام وقد أجزأه 187 ج 2
* إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان بعد الزوال أنه من شهر رمضان أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء 187 ج 2
* إذا صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان 188 ج 2
* إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188 ج 2
* إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188 ج 2
* إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188 ج 2
* إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188 ج 2
* الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188 ج 2
* الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم 189 ج 2
* إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه 189 ج 2
* إذا أكل وشرب وجامع ناسيا لم يفطر 189 ج 2
* الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189 ج 2
* إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189 ج 2
* إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189 ج 2
* إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 98
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩٨