* من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه 306 ج 1
* إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 306 ج 1
* من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة 306 ج 1
* قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره 306 ج 1
* كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163 ج 1
* من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 ج 1
* من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214 ج 1
* من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 ج 1
* الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به 298 ج 1
* من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء 298 ج 1
* أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 ج 1
* الرؤية في الشهور كلها معتبرة دون العدد 344 ج 1
* على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378 ج 1
* صوم يوم العيد معصية 386 ج 1
* الرؤية هي المعتبرة في الشهور 386 ج 1
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين " 387 ج 1
* من رقب هلال رمضان فرآه يعول على ما أدركه ورآه ولا يلتفت لمن استتر عنه 388 ج 1
* اختلاف الناس في رؤية هلال رمضان وما يترتب عليه من اختلاف الصيام والإفطار جائز 388 ج 1
* لا يجب صيام يوم الشك ويجوز صومه بنية النفل والتطوع فإن اتفق أنه من شهر رمضان فقد أجزأ ذلك الصيام ولا قضاء عليه وإن لم يتفق ذلك كان مثابا عليه 388 ج 1
* ليس يوم الشك يوم من شهر رمضان 388 ج 1
* من صام يوم الشك بنية النفل ثم ظهر أنه من شهر رمضان فلا يجب عليه القضاء 389 ج 1
* إذا صام المسجون شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك فلا يجب عليه القضاء 389 ج 1
* النبي ( ص ) علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته 389 ج 1
* من صام يوم الشك بنية التطوع عن فرضه فصيامه مجز 399 ج 1
* من صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا لا يعلم أحوال الشهر لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان 399 ج 1
* النية الواقعة في ابتداء رمضان مغنية عن تجديدها في كل ليلة 400 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 96
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩٦