تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
* من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه 306 ج 1 * إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 306 ج 1 * من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة 306 ج 1 * قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره 306 ج 1 * كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163 ج 1 * من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 ج 1 * من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214 ج 1 * من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 ج 1 * الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به 298 ج 1 * من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء 298 ج 1 * أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 ج 1 * الرؤية في الشهور كلها معتبرة دون العدد 344 ج 1 * على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378 ج 1 * صوم يوم العيد معصية 386 ج 1 * الرؤية هي المعتبرة في الشهور 386 ج 1 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين " 387 ج 1 * من رقب هلال رمضان فرآه يعول على ما أدركه ورآه ولا يلتفت لمن استتر عنه 388 ج 1 * اختلاف الناس في رؤية هلال رمضان وما يترتب عليه من اختلاف الصيام والإفطار جائز 388 ج 1 * لا يجب صيام يوم الشك ويجوز صومه بنية النفل والتطوع فإن اتفق أنه من شهر رمضان فقد أجزأ ذلك الصيام ولا قضاء عليه وإن لم يتفق ذلك كان مثابا عليه 388 ج 1 * ليس يوم الشك يوم من شهر رمضان 388 ج 1 * من صام يوم الشك بنية النفل ثم ظهر أنه من شهر رمضان فلا يجب عليه القضاء 389 ج 1 * إذا صام المسجون شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك فلا يجب عليه القضاء 389 ج 1 * النبي ( ص ) علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته 389 ج 1 * من صام يوم الشك بنية التطوع عن فرضه فصيامه مجز 399 ج 1 * من صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا لا يعلم أحوال الشهر لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان 399 ج 1 * النية الواقعة في ابتداء رمضان مغنية عن تجديدها في كل ليلة 400 ج 1