96 ج 4
* الأماكن التي يكره فيها الصلاة 96 ج 4
* نية الصلاة واجبة 96 ج 4
* القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجه نحوه 97 ج 4
* في فرض التوجه نحو القبلة فيما لو لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام 97 ج 4
* من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات 97 ج 4
* أوقات فرائض اليوم والليلة 97 ج 4
* أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس 97 ج 4
* دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب 97 ج 4
* تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر 97 ج 4
* أوقات نوافل اليوم والليلة 97 ج 4
* يكره الابتداء بالنافلة من غير سبب حين طلوع الشمس وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة خاصة وبعد فريضة العصر وقبل غروب الشمس وبعد فريضة الغداة 97 ج 4
* الأذان والإقامة واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ومسنونان فيما عدا ذلك ويتأكد استحبابهما خاصة فيما يجهر فيه بالقراءة والإقامة أشد تأكيدا من الأذان 99 ج 4
* يجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمع أصواتهن الرجال 99 ج 4
* الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا 99 ج 4
* الترتيب واجب في الأذان والإقامة 99 ج 4
* ما يستحب في الأذان والإقامة 99 ج 4
* الصلاة المفروضة في حق الحاضر أهله ومن في حكمه في اليوم والليلة خمس صلوات سبع عشرة ركعة إلا في يوم الجمعة فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين بشروطها 99 ج 4
* من حكمه حكم الحاضرين في الصلاة المفروضة من المسافرين هو من كان سفره أكثر من حضره أو في معصية لله أو للعب والنزهة أو كان سفره أقل من بريدين ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام 100 ج 4
* البريدان ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع 100 ج 4
* كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه موجب لقصر الصلاة 100 ج 4
* المسافر فرضه في كل رباعية ركعتان فإن تمم عن علم بذلك لزمته الإعادة على كل حال وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا 100 ج 4
* ليس الخوف شرطا في القصر من عدد الركعات 100 ج 4
* يضاف إلى فرائض اليوم والليلة صلاة العيدين وصلاة الكسوف والآيات العظيمة وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 82
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٢