الشيخ الطوسي . مصباح المتهجد / المجلد الثالث
* صلاة الكسوف واجبة 647 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* قوله تعالى
" وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ
المراد به صلاة الفجر والعصر 17 ج 4
* صلاة الصبح من صلاة النهار 17 ج 4
* الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 17 ج 4
* القنوت جائز في كل صلاة 18 ج 4
* إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا 18 ج 4
* إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة يجوز له ذلك 18 ج 4
* أفضل الأوقات للصلاة أولها 18 ج 4
* لا تنعقد صلاة بغير اللّه أكبر 18 ج 4
* لا تصح صلاة من سجد على كور العمامة 19 ج 4
* إذا سهى المسافر فصلى أربعا فعليه الإعادة 19 ج 4
* التثويب والترجيع ليسا بمسنونين في الصلاة 49 ج 4
* إذا أجبر عظمه بعظم ميتة فلا تمنع صحة الصلاة معه 69 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* العورة الواجب سترها في الصلاة من الرجال القبل والدبر ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك 95 ج 4
* العورة المستحب سترها في الصلاة من الرجال ما بين السرة إلى الركبة والنساء رؤوس المملوكات 95 ج 4
* ما به تستر العورة أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك وأن يكون طاهرا ويكون مما تنبته الأرض أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى 95 ج 4
* يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به واللباس النجس والمغصوب 95 ج 4
* تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وخاصة الأسود والمذهب والملحم بالحرير أو الذهب 95 ج 4
* إذا وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة وكان يعلم بها أعادها وإن لم يكن يعلم أعادها إن كان الوقت باقيا ولم يعدها بعد خروجه 95 ج 4
* لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم المملوك 96 ج 4
* لا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا