* الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49 ج 2
* إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا 51 ج 2
* إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52 ج 2
* إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته 225 ج 2
* النبي صلّى اللّه عليه وآله صلى ركعتي الطواف 225 ج 2
* يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228 ج 2
* يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 228 ج 2
* إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن 228 ج 2
* يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229 ج 2
* المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل 229 ج 2
* يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 ج 2
* لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة 400 ج 2
* المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال 473 ج 2
* لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد 483 ج 2
* قراءة القرآن لا يعد كلاما تقطع به الصلاة 630 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* صلاة العيدين تجبان وإن لم يتعلق سببهما بالمكلف 19 ج 3
* ليس الإسلام شرطا في وجوب الصلاة 19 ج 3
* إذا لحق أقل من ركعة لصلاة العصر فإنه لا يكون أدرك الصلاة ويكون قاضيا 20 ج 3
* تجب صلاة الصبح على أصحاب الضرورات قبل طلوع الشمس بركعة 20 ج 3
* إذا كان يصلى البصير إلى جهة وظن حال الصلاة أنه مستدبر للقبلة أعادها من أولها 20 ج 3
* تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل 20 ج 3
* لا تثويب يعتد به في غير صلاتي الغداة والعشاء بلا خلاف 21 ج 3
* صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء 21 ج 3
* تكبيرة الإحرام ركن 21 ج 3
* يجب في التشهد الجلوس والشهادتان والصلاة على محمد النبي والصلاة على آله 21 ج 3
* إذا ترك ركوعا واحدا وقد تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته 22 ج 3