تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
* الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49 ج 2 * إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا 51 ج 2 * إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52 ج 2 * إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته 225 ج 2 * النبي صلّى اللّه عليه وآله صلى ركعتي الطواف 225 ج 2 * يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228 ج 2 * يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 228 ج 2 * إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن 228 ج 2 * يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229 ج 2 * المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل 229 ج 2 * يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 ج 2 * لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة 400 ج 2 * المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال 473 ج 2 * لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد 483 ج 2 * قراءة القرآن لا يعد كلاما تقطع به الصلاة 630 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* صلاة العيدين تجبان وإن لم يتعلق سببهما بالمكلف 19 ج 3 * ليس الإسلام شرطا في وجوب الصلاة 19 ج 3 * إذا لحق أقل من ركعة لصلاة العصر فإنه لا يكون أدرك الصلاة ويكون قاضيا 20 ج 3 * تجب صلاة الصبح على أصحاب الضرورات قبل طلوع الشمس بركعة 20 ج 3 * إذا كان يصلى البصير إلى جهة وظن حال الصلاة أنه مستدبر للقبلة أعادها من أولها 20 ج 3 * تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل 20 ج 3 * لا تثويب يعتد به في غير صلاتي الغداة والعشاء بلا خلاف 21 ج 3 * صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء 21 ج 3 * تكبيرة الإحرام ركن 21 ج 3 * يجب في التشهد الجلوس والشهادتان والصلاة على محمد النبي والصلاة على آله 21 ج 3 * إذا ترك ركوعا واحدا وقد تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته 22 ج 3