* عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة 427 ج 3
* فقهاء العامة أجازوا في الإمام وخليفة الإمام الأمر بقتل من لا يستحق القتل 447 ج 3
* عند فقهاء العامة إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه 450 ج 3
* عند فقهاء العامة إذا كان حق القصاص لابنين فعفا أحدهما فقتله الثاني بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود 457 ج 3
* عند العامة إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين فللمجني عليه العفو على مال بغير رضى الجاني 461 ج 3
* عند فقهاء العامة لا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى بحال 462 ج 3
* عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس 468 ج 3
* عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة 468 ج 3
* إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483 ج 3
* عند فقهاء العامة إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج 3
* عند العامة إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع موقعه 515 ج 3
* المقصود في قوله تعالى
" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً "
هم قطاع الطريق 540 ج 3
* إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج 3
* أجمع العامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله شاور أصحابه في قصة أهل بدر وأساراه وشاور أهل المدينة يوم الخندق 553 ج 3
* عند فقهاء العامة يعمل بكتاب قاض إلى قاض 558 ج 3
* إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف 572 ج 3
* عند العامة سهم الأم والزوج والزوجة يصيبه العول 593 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* عند فقهاء العامة ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء 642 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* عند فقهاء العامة الحاكم يحكم في الجرح بعلمه 70 ج 4
* عند العامة يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض وكتابه إلى الأمير وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير 70 ج 4