تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١
* عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة 427 ج 3 * فقهاء العامة أجازوا في الإمام وخليفة الإمام الأمر بقتل من لا يستحق القتل 447 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه 450 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا كان حق القصاص لابنين فعفا أحدهما فقتله الثاني بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود 457 ج 3 * عند العامة إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين فللمجني عليه العفو على مال بغير رضى الجاني 461 ج 3 * عند فقهاء العامة لا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى بحال 462 ج 3 * عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس 468 ج 3 * عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة 468 ج 3 * إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج 3 * عند العامة إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع موقعه 515 ج 3 * المقصود في قوله تعالى
" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً "
هم قطاع الطريق 540 ج 3 * إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج 3 * أجمع العامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله شاور أصحابه في قصة أهل بدر وأساراه وشاور أهل المدينة يوم الخندق 553 ج 3 * عند فقهاء العامة يعمل بكتاب قاض إلى قاض 558 ج 3 * إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف 572 ج 3 * عند العامة سهم الأم والزوج والزوجة يصيبه العول 593 ج 3

الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث

* عند فقهاء العامة ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء 642 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* عند فقهاء العامة الحاكم يحكم في الجرح بعلمه 70 ج 4 * عند العامة يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض وكتابه إلى الأمير وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير 70 ج 4