* الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418 ج 2
* قال فقهاء العامة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 419 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله 420 ج 2
* إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 ج 2
* عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 ج 2
* إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 ج 2
* إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421 ج 2
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422 ج 2
* أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات 423 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت 423 ج 2
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 ج 2
* خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 ج 2
* قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية 430 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله 433 ج 2
* العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 ج 2
* في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437 ج 2
* قال فقهاء العامة مفوّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل 438 ج 2
* الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما 442 ج 2
* إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا كان له زوجتان يجب عليه التسوية بينهما في المبيت 443 ج 2
* قال فقهاء العامة يصح الخلع في حال الحيض وفي طهر قربها فيه بجماع 444 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير صح الخلع 445 ج 2
* في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح 446 ج 2
* قال فقهاء العامة قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا يمين صحيحة 446 ج 2
* قال فقهاء العامة الخلع يقع بشرط وصفة 447 ج 2
* عند فقهاء العامة إذا قال إن أعطيتني ألفا ومثله فأنت طالق انعقد الخلع 447 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا فعليها ألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 773
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٣