* الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383 ج 2
* الولاء لا يباع ولا يوهب 385 ج 2
* قال فقهاء العامة لا وصية للوارث 387 ج 2
* إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 ج 2
* إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388 ج 2
* قال فقهاء العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا لا يصح 389 ج 2
* في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390 ج 2
* يجوز أن تكون المرأة وصيا 392 ج 2
* قال فقهاء العامة لا تجوز الوصية لعبد نفسه 394 ج 2
* قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 395 ج 2
* إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395 ج 2
* لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة 396 ج 2
* قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته 396 ج 2
* قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته 397 ج 2
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية فيما إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398 ج 2
* النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400 ج 2
* إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401 ج 2
* سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 ج 2
* قال فقهاء العامة الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم 403 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته 404 ج 2
* في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 ج 2
* في موضع صرف صدقة الفطرة 405 ج 2
* فقهاء العامة سووا بين صدقة بني هاشم بعضهم على بعض وبين صدقة غيرهم عليهم 408 ج 2
* النكاح مستحب غير واجب 409 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج 412 ج 2
* إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 772
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٢