تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
* عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث 370 ج 2 * عند فقهاء العامة أم الأم مع الأب لها السدس 371 ج 2 * أثبت فقهاء العامة العصبات من جهة الأب والابن 371 ج 2 * يقول فقهاء العامة بالعول نحو زوج وأختين تعول إلى سبعة معهم أم تعول إلى ثمانية معهم أخ من أم تعول إلى تسعة معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة 372 ج 2 * عند فقهاء العامة زوجة وأبوان وبنتان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين 372 ج 2 * عند فقهاء العامة ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان بالتعصيب 373 ج 2 * عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولدها 374 ج 2 * إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374 ج 2 * عند فقهاء العامة مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فالمال بينهم 375 ج 2 * إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق 375 ج 2 * في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب 376 ج 2 * عند فقهاء العامة الأخوة من الأم مع جد للأب المال للجد 377 ج 2 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الجد والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها 377 ج 2 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377 ج 2 * قال فقهاء العامة ولد الزنا إذا كان واحدا فحكمه في الميراث حكم ولد الملاعنة وإن كانا توأمين ومات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة 380 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا مات رجل وخلف أولادا مسلمين ومشركين فلا يرث المشركون إذا أسلموا سواء قسم أو لم يقسم 380 ج 2 * مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381 ج 2 * عند فقهاء العامة إذا تزوج المجوسي بمن يحرم عليه في شرع الإسلام فلا يثبت بينهما الميراث بالزوجية 381 ج 2 * دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381 ج 2 * قال فقهاء العامة دية الجنين على كل حال عبد أو أمة 381 ج 2 * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 ج 2 * خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال 382 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال 382 ج 2 * قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي 382 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 771 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي