الأنثيين 362 ج 2
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت النصف ولبنت الابن السدس 363 ج 2
* عند فقهاء العامة بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن 363 ج 2
* عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين 364 ج 2
* عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت 364 ج 2
* عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب 364 ج 2
* في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة 364 ج 2
* عند فقهاء العامة بنو الأخ يسقطون مع الجد 365 ج 2
* عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة لأخت للأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 365 ج 2
* عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 365 ج 2
* عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ولا شيء للأخت من الأب 366 ج 2
* عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب الباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 366 ج 2
* عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين 366 ج 2
* عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات وعصبة فللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 367 ج 2
* عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ للأخت من الأب السدس تمام الثلثين 367 ج 2
* عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخ والأخت من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 367 ج 2
* عند فقهاء العامة بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات 368 ج 2
* عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت 368 ج 2
* عند فقهاء العامة بنت وأب الباقي يرد على الأب بالتعصيب 368 ج 2
* عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب 369 ج 2
* عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب 369 ج 2
* عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد 369 ج 2
* عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين 369 ج 2
* عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث 370 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 770
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٠