تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
* قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب 342 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه 342 ج 2 * إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة 343 ج 2 * إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 ج 2 * عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين 349 ج 2 * عند فقهاء العامة عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال للعم 352 ج 2 * عند فقهاء العامة الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى يأخذون بالتعصيب 352 ج 2 * عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فيئا 353 ج 2 * عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء 354 ج 2 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج 2 * عند فقهاء العامة تحجب الأم عن الثلث بأختين أيضا 357 ج 2 * عند فقهاء العامة يقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج 358 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة 358 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة 358 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية 359 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة 359 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة 359 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 359 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر 360 ج 2 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر 360 ج 2 * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 360 ج 2 * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم تعول إلى خمسة عشر 360 ج 2 * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم تعول إلى سبعة عشر 361 ج 2 * عند فقهاء العامة بنتان وأب وأم وزوجة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين 361 ج 2 * للبنتين فصاعدا الثلثان 361 ج 2 * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وعصبة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعصبة 362 ج 2 * عند فقهاء العامة بنت وبنات ابن وعصبة لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة 362 ج 2 * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة 362 ج 2 * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ