تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
* عند فقهاء العامة لا يصير محرما بالإشعار 256 ج 2 * السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 ج 2 * في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263 ج 2 * قال فقهاء العامة حكم الخيار في بيع الحيوان حكم سائر المبيعات 264 ج 2 * قال فقهاء العامة البيع بشرط باطل يبطل به العقد 265 ج 2 * الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269 ج 2 * لم يجوز فقهاء العامة بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274 ج 2 * قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلوا 286 ج 2 * قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن 291 ج 2 * يجوز الرهن في السفر والحضر 296 ج 2 * يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 297 ج 2 * إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن 300 ج 2 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 ج 2 * في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 308 ج 2 * في كفالة الأبدان 308 ج 2 * شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج 2 * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه 311 ج 2 * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد قبل إقراره 313 ج 2 * فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317 ج 2 * قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش 318 ج 2 * فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله 319 ج 2 * الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322 ج 2 * فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325 ج 2 * في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325 ج 2 * قال فقهاء العامة في مال التجارة الزكاة 327 ج 2 * المساقاة جائزة 328 ج 2 * الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 ج 2 * يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج 2 * العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 768 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي