تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
* في حكم دفن الميت نهارا أو ليلا 147 ج 2 * قال فقهاء العامة إن في صلاة الجنازة تسليم كتسليم الصلاة 148 ج 2 * قال فقهاء العامة إن التكبيرات على الجنازة أربع 150 ج 2 * قال فقهاء العامة في زكاة خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض 155 ج 2 * زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156 ج 2 * في حكم النية في الزكاة 163 ج 2 * فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 167 ج 2 * إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال 168 ج 2 * قال فقهاء العامة تضم السبائك إلى الدراهم والدنانير في الزكاة 169 ج 2 * قال فقهاء العامة إن كانت السيوف المجراة بالذهب والفضة والأواني مستهلكة فلا زكاة فيها وإن لم تكن كذلك ففيها 170 ج 2 * المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل 170 ج 2 * قال فقهاء العامة الحلي غير المباحة فيها زكاة 171 ج 2 * قال فقهاء العامة مستحب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها 177 ج 2 * فقهاء العامة خالفوا قول الإمامية بلزوم فطرة الضيف على من أضافه طول شهر 178 ج 2 * زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية 181 ج 2 * في حكم الصوم من غير نية فرضا كان أو نقلا 182 ج 2 * في علامة شهر رمضان 184 ج 2 * فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده 185 ج 2 * لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار 185 ج 2 * قال فقهاء العامة من أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر تمم صومه 186 ج 2 * اسقط فقهاء العامة القضاء والكفارة عمن وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلقه 187 ج 2 * الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189 ج 2 * في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195 ج 2 * إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195 ج 2 * عند فقهاء العامة من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لم تلزمه الكفارة 197 ج 2 * قال فقهاء العامة الارتماس في الماء متعمدا أو الكذب على اللّه أو رسوله لا يفطر ولا يوجب الكفارة 197 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لم يلزمه شيء 198 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء 198 ج 2 * قال فقهاء العامة من كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر استأنف وكذا إذا نذر صوم
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 766 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي