* قال فقهاء العامة إعراب أواخر فصول الأذان والإقامة مستحب 58 ج 2
* قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب 59 ج 2
* قال فقهاء العامة إن الكعبة هي القبلة لا غير 61 ج 2
* عند فقهاء العامة لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62 ج 2
* عند العامة ليس الترتيب واجبا في الشهادتين في حال التشهد 65 ج 2
* القراءة شرط في صحة الصلاة 68 ج 2
* من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده 71 ج 2
* لا يجوز التطبيق في الصلاة 71 ج 2
* أجاز فقهاء العامة السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك 74 ج 2
* الإقعاء مكروه 75 ج 2
* قال فقهاء العامة من قام من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة 76 ج 2
* فقهاء العامة خالفوا الإمامية في إن من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 ج 2
* يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 ج 2
* يجوز فقهاء العامة قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج 2
* إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 ج 2
* قول فقهاء العامة فيمن شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى 88 ج 2
* قول فقهاء العامة فيمن شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى 89 ج 2
* إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه 90 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا صلى المغرب أربعا يسجد سجدتي السهو 91 ج 2
* إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو 91 ج 2
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93 ج 2
* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج 2
* أجاز فقهاء العامة الصلاة بعرق الجنب مطلقا 94 ج 2
* قال فقهاء العامة بنجاسة المذي والوذي 94 ج 2
* عند العامة روث غير الطائر كله نجس 95 ج 2
* قال فقهاء العامة من حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة بطلت صلاته 97 ج 2
* قال فقهاء العامة لبس الحرير والصلاة فيه محرم غير أنه لا يجب فيه الإعادة 97 ج 2
* عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود 98 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 764
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٤