* قال فقهاء العامة إن الكعبين هما عظما الساقين 22 ج 2
* العامة تجوز المسح على الخفين 23 ج 2
* إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25 ج 2
* أوجب فقهاء العامة الوضوء وغسل الثوب من المذي والودي 26 ج 2
* أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26 ج 2
* أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26 ج 2
* إذا التقى الختانان وجب الغسل 27 ج 2
* إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28 ج 2
* قال فقهاء العامة إن الترتيب غير واجب في غسل الجنابة 28 ج 2
* قال فقهاء العامة إن الموالاة في التيمم غير واجبة 29 ج 2
* إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29 ج 2
* من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30 ج 2
* في حكم التيمم في رفع الحدث 30 ج 2
* في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30 ج 2
* في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31 ج 2
* المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء 31 ج 2
* عند فقهاء العامة إعادة الصلاة للمتيمم خوفا من الماء البارد إذا كان مقيما واجب 32 ج 2
* خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الغسل على أن من أجنب نفسه مختارا إن خاف التلف واجب 32 ج 2
* في وقت جواز التيمم 33 ج 2
* في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36 ج 2
* في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37 ج 2
* قال فقهاء العامة المتيمم إذا لبس الخف ثم وجد الماء فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين 41 ج 2
* عند العامة يجوز المسح على الجرموق إذا كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا 42 ج 2
* غسل الجمعة والأعياد مستحب 43 ج 2
* قال فقهاء العامة إن الغسل من غسل الميت مستحب 44 ج 2
* قال فقهاء العامة إن أقل الطهر خمسة عشر يوما 47 ج 2
* لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها 52 ج 2
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52 ج 2
* عند العامة أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق 54 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 763
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٦٣