* عند العامة خلا ابن مسعود أختان لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأختين الثلثان وما بقي بين الأخوة والأخوات 56 ج 1
* عند العامة ابن أخ لأب وأم وابنة أخ الميراث لابن الأخ دون أخته 57 ج 1
* عند العامة بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء 57 ج 1
* عند العامة ابن عم وابن بنت المال كله لابن العم وإن سفل وليس لابن البنت فيه نصيب 57 ج 1
* خالفت العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ 58 ج 1
* عند العامة إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة رد إليه وتوارثا جميعا 58 ج 1
* العامة لم توافق الإمامية في أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 ج 1
* في ميراث الخنثى عند العامة 59 ج 1
* خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر إذا مات وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج 1
* خالفت العامة قول الإمامية في أن المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج 1
* متأخري متفقهة العامة على عهد الشيخ المفيد تنكر ميراث المسلمين من الكفار 61 ج 1
* عند العامة إذا مات كافر وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر ميراثه لابن العم الكافر 61 ج 1
* لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السّلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* عند فقهاء العامة سؤر الكافر طاهر 146 ج 1
* عند العامة غسل اليدين في الوضوء من الأصابع إلى المرافق ليس واجبا 148 ج 1
* عند فقهاء العامة لا يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء 148 ج 1
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال للشعر 149 ج 1
* خالف العامة ما قالت الإمامية في أن مسح الرجلين ببلة اليدين دون استئناف ماء جديد 150 ج 1
* خالف فقهاء العامة ما قالت الإمامية في وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه 151 ج 1
* روت العامة عن النبي ( ص ) أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 157 ج 1
* عند العامة من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة 179 ج 1
* العامة ينتقلون عن حكم الأصل في العقول ويخصصون ظواهر القرآن بأخبار الآحاد 192 ج 1
* المتمتع لا يستحق رجما ولا عقوبة وبلا خلاف بين فقهاء العامة 194 ج 1