تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
* خالفت العامة اعتبار الإمامية في أن ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام 48 ج 1 * عند العامة الفقاع حلال 49 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49 ج 1 * عند العامة إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع القدم بأسره 49 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن شارب الخمر يقتل في الثالثة 50 ج 1 * خالفت العامة ترتيب الإمامية في أن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون فإن ألقت مضغة فستون فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة 50 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين 50 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فاضل الدية أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على القاتلين 51 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار 51 ج 1 * قول العامة فيما إذا الرجل قتل المرأة ومن كان معتادا بقتل أهل الذمة وفيما إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ 52 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن ديات أهل الكتاب والمجوس ثمان مائة درهم للذكر الحر وللأنثى النصف 53 ج 1 * عند العامة للإخوة والأخوات مع الأم نصيب في الميراث 53 ج 1 * عند العامة إذا خلف والدية وابنته فللبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث 53 ج 1 * عند العامة إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فالسدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن 54 ج 1 * عند العامة الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب 54 ج 1 * عند العامة للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهام مع الأولاد 54 ج 1 * خالفت العامة قول الإمامية في أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه 55 ج 1 * العامة جعلت لولد الولد نصيبا مع الولد 55 ج 1 * عند العامة لا رد على زوج ولا زوجة 55 ج 1 * الزوجة وارثة من جميع التركة على العموم 56 ج 1 * عند العامة إذا توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب للأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب واحدة كانت أو اثنين فصاعدا السدس تكملة الثلثين 56 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 760 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي