* يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة 78 ج 2
* لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج 2
* المصلي إذا كان لا يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف 85 ج 2
* موضع السجود في حم السجدة قوله
" وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ "
85 ج 2
* العزائم لا تقرأ في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد 86 ج 2
* ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في الفرائض ولا يسجد فيها 86 ج 2
* ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في النوافل ويجوز أن يسجد وإن لم يسجد جاز 86 ج 2
* سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ومستحب للسامع وما عداها مستحب للجميع 86 ج 2
* سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها 86 ج 2
* إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته 88 ج 2
* إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن 91 ج 2
* إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة 121 ج 2
* الخطبة شرط في صحة الجمعة 121 ج 2
* على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر 122 ج 2
* إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين 122 ج 2
* أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس 122 ج 2
* إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف 122 ج 2
* يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين 122 ج 2
* يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر 122 ج 2
* يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد 123 ج 2
* لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة ألم تنزيل 123 ج 2
* يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض 123 ج 2
* إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة 125 ج 2
* الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 ج 2
* التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع 129 ج 2
* موضع التكبيرات في صلاة العيد بعد القراءة في الركعتين 129 ج 2
* يستحب في صلاة العيد أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له 130 ج 2
* يستحب في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث