* إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68 ج 2
* قول آمين يقطع الصلاة 68 ج 2
* من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68 ج 2
* إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69 ج 2
* إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69 ج 2
* إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69 ج 2
* يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69 ج 2
* إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69 ج 2
* يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف 69 ج 2
* إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70 ج 2
* في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70 ج 2
* إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه 70 ج 2
* تجب القراءة في الركعتين الأولتين 70 ج 2
* بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير 70 ج 2
* إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين 70 ج 2
* معنى القرآن ليس قرآنا 71 ج 2
* إذا قرأ القرآن بغير العربية في الصلاة لم تجزه صلاته 71 ج 2
* من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده 71 ج 2
* إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع 71 ج 2
* التسبيح في الركوع والسجود واجب 72 ج 2
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سبح في ركوعه وسجوده 72 ج 2
* أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تسبيحة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل 72 ج 2
* إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع اللّه لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة 72 ج 2
* التسبيح في السجود فرض 74 ج 2
* كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات 75 ج 2
* يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله في التشهد الأول 76 ج 2
* أكمل ما يقوله المصلي في التشهد الأخير 77 ج 2
* إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 ج 2
* أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله 78 ج 2
* الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة 78 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 753
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٥٣