تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
* إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283 ج 5 * ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 ج 5 * الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 ج 5 * الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 ج 5 * إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 ج 5 * في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 ج 5 * كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل 325 ج 5 * رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 ج 5 * إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 ج 5 * الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج 5 * قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 ج 5 * إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 ج 5 * في حكم استعمال شعر الخنزير 379 ج 5 * نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج 5 * لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 ج 5 * كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 ج 5 * في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413 ج 5 * الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421 ج 5 * قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426 ج 5 * أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 ج 5