* إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283 ج 5
* ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 ج 5
* الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 ج 5
* الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 ج 5
* إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 ج 5
* في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 ج 5
* كل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل 325 ج 5
* رفع إلى عمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع ظهره وردها عليه 325 ج 5
* إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد لزمه ذلك ووقعت الفرقة 326 ج 5
* الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج 5
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح " فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 356 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إن الولاء لمن أعتق " 357 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 ج 5
* إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين 373 ج 5
* في حكم استعمال شعر الخنزير 379 ج 5
* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج 5
* لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 385 ج 5
* كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 ج 5
* في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " 413 ج 5
* الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " 421 ج 5
* قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 736
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٣٦