* قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته " 18 ج 5
* الأخبار الواردة في الأجزاء المغسولة للمتطهر بأنه يجزيك ولو مثل الدهن محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا 30 ج 5
* قولهم عليهم السلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام " ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها " مجمع عليه 43 ج 5
* قال عليهم السّلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا 56 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 ج 5
* قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها " 80 ج 5
* إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 ج 5
* قالوا عليهم السّلام " اسكتوا عما سكت اللّه عنه " 93 ج 5
* قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير 104 ج 5
* في ما يجب فعله فيما يستحقونه عليهم السّلام من الأخماس وغير ذلك في حال الغيبة 120 ج 5
* في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " 134 ج 5
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار 138 ج 5
* إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142 ج 5
* ابن الحسين عليه السّلام علي الأكبر أول قتيل في الواقعة هو ابن ليلى بنت مرة 148 ج 5
* عن النبي صلّى اللّه عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 166 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 ج 5
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " 190 ج 5
* جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم " 211 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 231 ج 5
* أفعال الأئمة عليهم السّلام حجة ولا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين 242 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يغلق الرهن " 254 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين " 255 ج 5
* تفسير الكثير ثمانون 268 ج 5
* عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 282 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 735
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٣٥