* الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج 5
* عن المرتضى قدس سره ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 433 ج 5
* أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة 468 ج 5
* الزاني مرتكب لكبيرة 468 ج 5
* السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده 469 ج 5
* عن الطوسي قدس سره شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 470 ج 5
* قالوا عليهم السّلام " أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة " 472 ج 5
* المتلوط بما دون الإيقاب والزاني أصحاب كبائر 472 ج 5
* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج 5
* المرتد ضربان 477 ج 5
* النبي صلّى اللّه عليه وآله ما سحر 489 ج 5
أبو المجد الحلبي / المجلد الخامس
* عقاب من مات من العصاة الكافرين دائم 495 ج 5
* عقاب من مات من العصاة المؤمنين منقطع 495 ج 5
* إذا صحت التوبة كانت مقبولة 496 ج 5
* يسقط العقاب بالشفاعة 496 ج 5
* جميع ما أشار إليه المصنف من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة 497 ج 5
* سؤال القبر وما يتبعه حق 497 ج 5
* آية
" إِنَّما وَلِيُّكُمُ . . . "
لم يثبت الزكاة في الركوع إلا لعلي عليه السّلام ولم يكن إلا منه 498 ج 5
* أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله أن يسلموا على علي عليه السّلام بإمرة المؤمنين 498 ج 5
* صرح النبي صلّى اللّه عليه وآله على أن أمير المؤمنين عليه السّلام هو الإمام والخليفة والوصي 498 ج 5
* كل ما يعترض به من أقوال أمير المؤمنين عليه السّلام وأفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط 498 ج 5
* عدو اللّه تعالى ومبغض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو محاربه كافر 499 ج 5
* لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر عليهم السّلام 499 ج 5
* إمامة الأئمة عليهم السّلام ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم والتنبيه على عددهم وغيبة قائمهم ثابت مصرح به 499 ج 5
* نص كل واحد من الأئمة عليهم السّلام على الذي يليه بالإمامة والإشارة إليه بالوصية 499 ج 5