* إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه 363 ج 5
* القياس باطل عند الإمامية 373 ج 5
* كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام 390 ج 5
* في التمسك بدليل الخطاب 394 ج 5
* لا يجوز العمل بالخبر الواحد في الشرعيات 395 ج 5
* القياس باطل 396 ج 5
* لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات 400 ج 5
* كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة 404 ج 5
* الحجة هو قول إمام الزمان عليه السّلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا 410 ج 5
* أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات 422 ج 5
* قالوا عليهم السّلام " كل أمر مشكل فيه القرعة " 426 ج 5
* في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة 427 ج 5
* لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد 431 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح 431 ج 5
* إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث 433 ج 5
* إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين 433 ج 5
* في حكم دليل الخطاب 439 ج 5
* دليل الخطاب غير معمول عليه عند الإمامية 444 ج 5
* أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم وإن كانت رواتها عدولا 449 ج 5
* القياس باطل 451 ج 5
* القياس باطل 456 ج 5
* أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات 458 ج 5
* القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459 ج 5
* القرعة في كل أمر مشكل 462 ج 5
* القياس باطل 470 ج 5
* الأمر يقتضي الوجوب 471 ج 5
* القياس باطل 473 ج 5
* الأمر يقتضي الوجوب 475 ج 5
* القياس باطل 476 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 709
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٩