* القياس عند فقهاء آل الرسول صلّى اللّه عليهم متروك 55 ج 5
* القياس عند أهل البيت عليهم السّلام متروك 61 ج 5
* العموم قد يخص بالأدلة 65 ج 5
* لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد 66 ج 5
* لا تقول الإمامية بالقياس 68 ج 5
* الفرضان لا يتداخلان 68 ج 5
* أخبار الآحاد غير معمول عليها 70 ج 5
* كل ما منع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف 71 ج 5
* القياس باطل والقول بأن حكم من نسي صلاة فريضة في السفر حكم من نسيها في الحظر قياس 71 ج 5
* القياس باطل 77 ج 5
* القياس باطل 77 ج 5
* العمل بخبر الآحاد متروك 82 ج 5
* لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 86 ج 5
* القياس باطل 87 ج 5
* النهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا 92 ج 5
* الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 ج 5
* القياس لا تقول به الإمامية في الأحكام الشرعيات 96 ج 5
* لا يجوز العمل بأخبار الآحاد 98 ج 5
* العموم قد يخص بالأدلة 101 ج 5
* القياس باطل 102 ج 5
* العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج 5
* لا تقول الإمامية بالقياس 105 ج 5
* عن المرتضى قدس سره التطوع لا يجب بالدخول فيه 105 ج 5
* الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين 106 ج 5
* لا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع 106 ج 5
* كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113 ج 5
* دليل الإجماع تعرف به الشريعة 120 ج 5
* في اعتماد دليل العقل فيما إذا عدمت أدلة الكتاب والسنة والإجماع 122 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 706
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٠٦