في شريعتهم 431 ج 5
* اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية والتزموا أحكامنا عليهم وما يقترحه إمامنا عقد لهم عقد الذمة ومتى خالفوا شيئا منها فقد خرجوا من الذمة 432 ج 5
* من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا 432 ج 5
* عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب اللّه تعالى وشريعة نبيه صلّى اللّه عليه وآله 433 ج 5
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم 448 ج 5
* إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج 5
* السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده 469 ج 5
* حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله 472 ج 5
* من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج 5
* المرتد ضربان 477 ج 5
أبو المجد الحلبي / المجلد الخامس
* عقاب من مات من العصاة الكافرين دائم 495 ج 5
* لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفرهم 497 ج 5
* عدو اللّه تعالى ومبغض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو محاربه كافر 499 ج 5