وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة 281 ج 5
* يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 ج 5
* لا يجوز التمتع بالمجوسية 304 ج 5
* الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج 5
* الكافر خبيث 336 ج 5
* في حكم عتق الكافر 351 ج 5
* في حكم عتق الكافر 352 ج 5
* ولد الزنا كافر 352 ج 5
* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج 5
* الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 ج 5
* الكافر خبيث 367 ج 5
* الكافر خبيث 372 ج 5
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج 5
* إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5
* إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا 375 ج 5
* في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر 378 ج 5
* سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته 382 ج 5
* في حكم الأكل مع الكفار 382 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 391 ج 5
* الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406 ج 5
* المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث 422 ج 5
* الكافر لا يرث المسلم 422 ج 5
* إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء 422 ج 5
* إذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله 422 ج 5
* المرتد الذي يستتاب ماله باق على ملكه وبالموت أو القتل ينتقل إلى ورثته المسلمين 423 ج 5
* الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال