* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 99 ج 5
* الكافر مخاطب بالعبادات كلها 107 ج 5
* الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا 108 ج 5
* في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج 5
* لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من أثمان الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها 115 ج 5
* الكافر مخاطب بالشرائع 124 ج 5
* أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه 154 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال كان له حبسه ولم يكن له قتله 154 ج 5
* أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج 5
* للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق 174 ج 5
* عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج 5
* في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184 ج 5
* لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافرا 194 ج 5
* الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198 ج 5
* في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210 ج 5
* لا ربا بين المسلم والحربي 210 ج 5
* ولد الزنا كافر 235 ج 5
* يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج 5
* الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 244 ج 5
* يكره شركة المسلم للكافر 248 ج 5
* من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 ج 5
* ولد الزنا كافر 275 ج 5
* يحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر 276 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها 280 ج 5
* يحرم ولا يجوز على المسلم نكاح المجوسية 281 ج 5
* إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 694
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٩٤