تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 99 ج 5 * الكافر مخاطب بالعبادات كلها 107 ج 5 * الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا 108 ج 5 * في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج 5 * لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من أثمان الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها 115 ج 5 * الكافر مخاطب بالشرائع 124 ج 5 * أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه 154 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال كان له حبسه ولم يكن له قتله 154 ج 5 * أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج 5 * للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق 174 ج 5 * عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج 5 * في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184 ج 5 * لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافرا 194 ج 5 * الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198 ج 5 * في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210 ج 5 * لا ربا بين المسلم والحربي 210 ج 5 * ولد الزنا كافر 235 ج 5 * يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج 5 * الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 244 ج 5 * يكره شركة المسلم للكافر 248 ج 5 * من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 ج 5 * ولد الزنا كافر 275 ج 5 * يحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر 276 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها 280 ج 5 * يحرم ولا يجوز على المسلم نكاح المجوسية 281 ج 5 * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال