* نكاح الكفار باطل 41 ج 4
* الكفار مخاطبون بالشرائع 49 ج 4
* إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان 56 ج 4
* الكافر لا يرث المسلم 62 ج 4
* المسلم يرث الكافر 62 ج 4
* الكفر كالملة الواحدة 62 ج 4
* أنكحة الكفار صحيحة 65 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* الكفار من المشركين وغيرهم نجس 83 ج 4
* المرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات 116 ج 4
* لا يلزم على الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام ما فاته من العبادات 116 ج 4
* لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلما 186 ج 4
* الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 199 ج 4
* تكره شركة المسلم للكافر 212 ج 4
* يكره أن يكون المضارب كافرا 214 ج 4
* لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 ج 4
* لا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم 214 ج 4
* من شروط الوقف أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى اللّه تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال 224 ج 4
* ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 ج 4
* لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي 230 ج 4
* المسلم يرث الكافر 236 ج 4
* الكافر لا يرث المسلم 236 ج 4
* يحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم 241 ج 4
* نكاح المتعة جائز على الكتابيات 241 ج 4
* لا يصح عقد النكاح الدائم بين الكافر والمسلم 241 ج 4
* يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 ج 4