تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
* إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 ج 2 * لا يقتل مسلم بكافر 510 ج 2 * دية اليهودي والنصراني كدية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج 2 * دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج 2 * من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 ج 2 * إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج 2 * الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551 ج 2 * دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما 555 ج 2 * دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 ج 2 * في جنين الذمية عشر ديتها 556 ج 2 * إذا استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله 561 ج 2 * السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج 2 * ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 ج 2 * إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 ج 2 * أنكحة المشركين صحيحة 574 ج 2 * الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 ج 2 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 ج 2 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 ج 2 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580 ج 2 * المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 ج 2 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2 * إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2 * إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2 * لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 ج 2 * إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 ج 2 * عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج 2 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 ج 2 * شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644 ج 2 * إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 ج 2 * إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 ج 2