* إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 ج 2
* لا يقتل مسلم بكافر 510 ج 2
* دية اليهودي والنصراني كدية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج 2
* دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج 2
* من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 ج 2
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج 2
* الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551 ج 2
* دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما 555 ج 2
* دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 ج 2
* في جنين الذمية عشر ديتها 556 ج 2
* إذا استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله 561 ج 2
* السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 ج 2
* ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574 ج 2
* إذا زنا الكافر المحصن رجم 574 ج 2
* أنكحة المشركين صحيحة 574 ج 2
* الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580 ج 2
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580 ج 2
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2
* إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2
* إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج 2
* لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606 ج 2
* إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606 ج 2
* عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610 ج 2
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 ج 2
* شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644 ج 2
* إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 ج 2
* إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 683
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨٣