* إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 ج 2
* إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176 ج 2
* الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة 177 ج 2
* إخراج الزكاة لا يصح من الكافر 179 ج 2
* الكافر يجب عليه جميع العبادات 203 ج 2
* إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح 292 ج 2
* الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 305 ج 2
* شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج 2
* يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 ج 2
* لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 ج 2
* يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 ج 2
* إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 ج 2
* إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 ج 2
* الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 ج 2
* لا يرث الكافر المسلم 353 ج 2
* المسلم يرث الكافر 353 ج 2
* الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 ج 2
* الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 ج 2
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج 2
* المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 ج 2
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 ج 2
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 ج 2
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2
* النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 ج 2
* الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 ج 2
* الكفار مخاطبون بالعبادات 404 ج 2
* لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 681
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٨١