تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
* إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 ج 2 * إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176 ج 2 * الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة 177 ج 2 * إخراج الزكاة لا يصح من الكافر 179 ج 2 * الكافر يجب عليه جميع العبادات 203 ج 2 * إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح 292 ج 2 * الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 305 ج 2 * شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 ج 2 * يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 ج 2 * لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 ج 2 * يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 ج 2 * إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 ج 2 * إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 ج 2 * الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 ج 2 * لا يرث الكافر المسلم 353 ج 2 * المسلم يرث الكافر 353 ج 2 * الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 ج 2 * الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 ج 2 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج 2 * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 ج 2 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 ج 2 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 ج 2 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2 * النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 ج 2 * الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 ج 2 * الكفار مخاطبون بالعبادات 404 ج 2 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج 2