تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
* القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام 562 ج 2 * من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل 563 ج 2 * من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته 563 ج 2 * المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564 ج 2 * الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564 ج 2 * المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564 ج 2 * المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564 ج 2 * إذا تاب المرتد الذي تقبل استتابته سقط عنه القتل 564 ج 2 * الاستتابة في المرتد واجبة فيمن شرطه الاستتابة 564 ج 2 * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 ج 2 * إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه 565 ج 2 * إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله 565 ج 2 * إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه في ذريته وماله باق 565 ج 2 * إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق 589 ج 2 * إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 ج 2 * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولم تبن امرأته 590 ج 2 * المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج 2 * المرتد الذي يستتاب إن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه 88 ج 2 * إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج 2 * الكفار مخاطبون بالعبادات 88 ج 2 * لا قضاء على الكافر الأصلي 88 ج 2 * إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة 92 ج 2 * لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين 106 ج 2 * تارك الصلاة صاحب كبيرة 135 ج 2 * لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا 139 ج 2 * لا يصلى على كافر 145 ج 2 * إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 ج 2 * إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة 150 ج 2