* إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 ج 3
* إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 ج 3
* إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314 ج 3
* عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320 ج 3
* في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائلا 320 ج 3
* عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوما 320 ج 3
* الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320 ج 3
* الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة 320 ج 3
* الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320 ج 3
* إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لا 320 ج 3
* الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330 ج 3
* أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عدتها عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها 330 ج 3
* أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330 ج 3
* أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا 330 ج 3
* أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 ج 3
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء 331 ج 3
* المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك 331 ج 3
* إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331 ج 3
* الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة 332 ج 3
* العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 ج 3
* عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332 ج 3
* المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332 ج 3
* إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة 332 ج 3
* العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده 343 ج 3
* لا يجب إخدام الأمة 345 ج 3
* إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347 ج 3
* إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين 347 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 664
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٦٤