* إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا 436 ج 2
* إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441 ج 2
* الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 ج 2
* الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465 ج 2
* يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 ج 2
* عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 ج 2
* في حكم عتق أم الولد في الكفارات 469 ج 2
* يجوز بيع أم الولد 469 ج 2
* عتق المدبر جائز في الكفارات 469 ج 2
* يجوز بيع المدبر 469 ج 2
* إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج 2
* إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 ج 2
* إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه 469 ج 2
* إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 ج 2
* في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج 2
* في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زنا 471 ج 2
* الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقر به 490 ج 2
* لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج 2
* الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 ج 2
* إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما 493 ج 2
* الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين 493 ج 2
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 ج 2
* المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام 497 ج 2
* المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء 497 ج 2
* الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران 498 ج 2
* إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما 498 ج 2
* أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام 498 ج 2
* إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء 498 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 654
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٥٤