من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 ج 2
* لا يزول ملك الجارية إذا حملت 299 ج 2
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 299 ج 2
* بيع المدبر جائز 299 ج 2
* إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل 301 ج 2
* يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 ج 2
* إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز 313 ج 2
* إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكها 313 ج 2
* إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 ج 2
* إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2
* الأمة ليست فراشا بحال 316 ج 2
* من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344 ج 2
* المملوك لا يورث منه 354 ج 2
* المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 ج 2
* المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354 ج 2
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية 354 ج 2
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354 ج 2
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج 2
* إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 ج 2
* الوصية لأهل الذمة جائزة 391 ج 2
* إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 652
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٥٢