* إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين 280 ج 2
* إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح وله ردهما معا 280 ج 2
* إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 ج 2
* إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش 281 ج 2
* إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281 ج 2
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281 ج 2
* هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده 282 ج 2
* الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 ج 2
* الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف 283 ج 2
* إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء 283 ج 2
* إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 ج 2
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها 285 ج 2
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 ج 2
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا 285 ج 2
* لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى 286 ج 2
* إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 ج 2
* إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 ج 2
* إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289 ج 2
* إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 ج 2
* إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره 289 ج 2
* إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره 289 ج 2
* إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب 292 ج 2
* إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294 ج 2
* لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 ج 2
* أم الولد مملوكة يجوز بيعها 298 ج 2
* إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 651
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٥١