الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 ج 2
* إذا غطت الأمة جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية بلا خلاف 81 ج 2
* أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة 81 ج 2
* أم الولد أمة يجوز بيعها 81 ج 2
* لا تجب على العبد والمسافر الجمعة 120 ج 2
* إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد 120 ج 2
* ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 ج 2
* العبد لا يملك 162 ج 2
* إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع 162 ج 2
* مال المكاتب لا زكاة فيه بلا خلاف 168 ج 2
* زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم مسلمين كانوا أو كفارا 177 ج 2
* العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه 177 ج 2
* المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته 178 ج 2
* إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة 179 ج 2
* إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف 179 ج 2
* فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا 179 ج 2
* إحرام العبد صحيح 240 ج 2
* إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240 ج 2
* إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240 ج 2
* إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241 ج 2
* لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده 241 ج 2
* فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس 241 ج 2
* إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر 266 ج 2
* إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل 267 ج 2
* إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز 267 ج 2
* إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش 279 ج 2