* في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576 ج 3
* شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا تقبل 577 ج 3
* شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا تقبل 577 ج 3
* شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 577 ج 3
* الخطابية لا تقبل شهادتهم 577 ج 3
* إذا حلف رجل أن له دينا على غيره فلا يجوز أن يشهد له لأجل حلفه بذلك 577 ج 3
* من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل وأخطأ وسلك غير طريق الحق فلا تقبل شهادته 577 ج 3
* من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع لا ترد شهادتهم 577 ج 3
* اللاعب بالشطرنج وبالنرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار تقبل شهادتهم 578 ج 3
* اقتناء الحمام للعب بها مكروه 578 ج 3
* إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 ج 3
* إذا شرب غير الخمر من المسكرات ردت شهادته 578 ج 3
* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 578 ج 3
* صوت المغني والقصب معا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما 579 ج 3
* صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام ترد شهادة الفاعل والمستمع 579 ج 3
* الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج 3
* الفحش والسب حرام 579 ج 3
* إذا أنشأ شعرا وأنشده ولم يكن فيه هجاء ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية 579 ج 3
* كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت 580 ج 3
* شهادة البدوي والقروي مقبولة على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 580 ج 3
* إذا شهد بالغ مسلم بشهادة فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته 580 ج 3
* حكم الشاهد بالحق متى علمه وصار شاهدا به في الإقرار والعقود والإتلاف واحد 580 ج 3
* شهادة المختبئ مقبولة 580 ج 3
* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581 ج 3
* إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581 ج 3
* ما كان حق لله فلا يثبت بالشهادة على الشهادة 581 ج 3
* إذا كان الشاهد الأصل غائبا وكانت المسافة أكثر مما يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه فالاعتبار بالمشقة 581 ج 3
* في الحكم بقول شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فعدلا الأصل ولم يسمياه 582 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 633
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٣٣