تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
* في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576 ج 3 * شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا تقبل 577 ج 3 * شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا تقبل 577 ج 3 * شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 577 ج 3 * الخطابية لا تقبل شهادتهم 577 ج 3 * إذا حلف رجل أن له دينا على غيره فلا يجوز أن يشهد له لأجل حلفه بذلك 577 ج 3 * من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل وأخطأ وسلك غير طريق الحق فلا تقبل شهادته 577 ج 3 * من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع لا ترد شهادتهم 577 ج 3 * اللاعب بالشطرنج وبالنرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار تقبل شهادتهم 578 ج 3 * اقتناء الحمام للعب بها مكروه 578 ج 3 * إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 ج 3 * إذا شرب غير الخمر من المسكرات ردت شهادته 578 ج 3 * الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 578 ج 3 * صوت المغني والقصب معا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما 579 ج 3 * صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام ترد شهادة الفاعل والمستمع 579 ج 3 * الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج 3 * الفحش والسب حرام 579 ج 3 * إذا أنشأ شعرا وأنشده ولم يكن فيه هجاء ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية 579 ج 3 * كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت 580 ج 3 * شهادة البدوي والقروي مقبولة على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 580 ج 3 * إذا شهد بالغ مسلم بشهادة فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته 580 ج 3 * حكم الشاهد بالحق متى علمه وصار شاهدا به في الإقرار والعقود والإتلاف واحد 580 ج 3 * شهادة المختبئ مقبولة 580 ج 3 * إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581 ج 3 * إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581 ج 3 * ما كان حق لله فلا يثبت بالشهادة على الشهادة 581 ج 3 * إذا كان الشاهد الأصل غائبا وكانت المسافة أكثر مما يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه فالاعتبار بالمشقة 581 ج 3 * في الحكم بقول شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فعدلا الأصل ولم يسمياه 582 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 633 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي