تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج 3 * إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه وأتى المدعي بأربع نسوة لم يحكم له بذلك 565 ج 3 * إذا شهدت امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال حكم به 565 ج 3 * إذا أقام المدعي شاهدين على مال فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما في الظاهر والباطن 565 ج 3 * تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب 565 ج 3 * شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج 3 * إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب زال فسقه 566 ج 3 * إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب قبلت شهادته 566 ج 3 * يجوز للإمام أن يقول للمشهور بالفسق القاذف تب أقبل شهادتك 566 ج 3 * إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد 566 ج 3 * الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة فلا يجوز إثبات الوقف بالشهادة على الشهادة 567 ج 3 * الأعمى لا يتحمل شهادة ما يفتقر الشهادة عليه بالمشاهدة 567 ج 3 * الأخرس يصح منه تحمل الشهادة 567 ج 3 * يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568 ج 3 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 ج 3 * لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة 568 ج 3 * يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي 568 ج 3 * كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين لا يحكم للمدعي بشاهد واحد ونكول المدعى عليه عن اليمين 569 ج 3 * في رد اليمين على المدعي في كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين فيما إذا كان للمدعي شاهد واختار استحلاف المدعى عليه ونكل 569 ج 3 * إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569 ج 3 * إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه 570 ج 3 * إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض الورثة دفعة فلا يمين على أولادهم وإذا انقرض الأولاد فلا يمين على الفقراء والمساكين 570 ج 3 * تغليظ الأيمان بالمكان والزمان والعدد واللفظ مشروع 571 ج 3 * أشرف بقاع البلاد في غير مكة والمدينة وبيت المقدس الجوامع والمشاهد 571 ج 3 * تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط 571 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 631 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي