* إذا ترافع مستأمنين فلا يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما 193 ج 3
* إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة 207 ج 3
* إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم 207 ج 3
* إذا قال لفلان علي عشره إلا عشرة لم يقبل 240 ج 3
* الاستثناء في الإقرار صحيح فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا 255 ج 3
* في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 ج 3
* النية نية الحالف إلا إذا استحلف الحاكم شخصا لخصمه فيما هو حق عندهما فالنية نية الحاكم 272 ج 3
* الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 ج 3
* إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 ج 3
* إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وما طل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيرها 279 ج 3
* فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها 281 ج 3
* إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه 281 ج 3
* إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف 282 ج 3
* كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 313 ج 3
* حقوق اللّه تعالى لا تثبت بشهادة على شهادة ولا كتاب قاض إلى قاض 313 ج 3
* حق اللّه تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه 314 ج 3
* إذا مات الزوج وخلف ولدين فاختصمت معهما امرأة وادعت أنه تزوجها بعد طلاق بائن أو رجع إليها بعد طلاق رجعي وأنها ولدت منه ولدا وصدق أحدهما فيستحق الولد من إرث المقر بمقدار قسطه فيه 318 ج 3
* ينفذ حكم الحاكم في طلاق الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة في الظاهر والباطن 327 ج 3
* إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل 327 ج 3
* من وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها 343 ج 3
* إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين 346 ج 3
* إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك 348 ج 3
* إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348 ج 3
* إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج 3
* في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 629
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٢٩